حسين عبد الله مرعي

131

القاموس الفقهي

ضمادة : هي ما توضع على الجرح ونحوه ، والجمع ضمائد . ضمان : لغة هو الكفالة والالتزام . واصطلاحا : الضمان هو تحمل التلف أو النقص الحاصلين في المال المضمون ، فهو ضامن . وعقد الضمان هو التعهد والتكفل للدائن أمر الدين ، وهو ثلاثة أقسام : كفالة ، وحوالة ، وضمان بالمعنى الخاص وهو ان يتعهد دفع الدين للدائن عن المدين إن لم يدفعه في وقته . ضيعة : هي الأرض المشتملة على غلة ونتاج ، وقد تطلق على التجارة والصناعة ونحوهما ، والجمع ضياع وضيع .